الميرزا جواد التبريزي
148
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
وأما الهيئة ، فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقيقة ، لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار ، سواء كان متعلقاً باليقين - كما هو ظاهر القضية - أو بالمتيقن ، أو بآثار اليقين بناءً على التصرف فيها بالتجوز أو الاضمار ، بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين ، كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين ، فلا يكاد يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها ، فلا مجوّز له فضلاً عن الملزم ، كما توهّم .
--> ( 1 ) الخصال 2 : 752 . حديث الأربعمئة .